السيد جعفر مرتضى العاملي
60
زواج المتعة
إلا شقي أو إلا شفا ، وغير ذلك كثير جداً ، تقدم في فصل النصوص والآثار ، فما معنى قوله : « ولم ينكر ذلك عليه أحد ، ولا حفظ له مخالف » ! ! . 4 - وأما قولهم : كل نكاح حرمته السنة ، ولم يحرمه القرآن ، فلا حدّ على من أتاه عالماً ، عامداً ، وإنما فيه النكال . . فهو غير صحيح : أولاً : ما هو الفرق بين التحريم بالسنة ، وبين التحريم بالقرآن ؟ . ثانياً : إن هذا يبطل ما يزعمونه ، من أن آيات حفظ الفروج ، والعدة ، والطلاق ، والميراث ، وغيرها قد حرمت زواج المتعة . . ثالثاً : ما الدليل على هذه القاعدة المدعاة ، فهل دلت عليها آية ، أو رواية ، أو غير ذلك ؟ ! . رابعاً : قال الباجي المالكي : « عندي أن ما حرمته السنة ، ووقع الإجماع والإنكار على تحريمه يثبت فيه الحد ، كما يثبت فيما حرمه القرآن » . وهو ما ذكر في المتن السابق نقله .